السيد محمد علي العلوي الگرگاني
143
منهج الصالحين
من الدرهم مع ملاقاته بنجاسة أخرى كالبول . مسألة 869 : يجوز الصلاة مع ما لا يستر العورة به إذا تنجس كالقلنسوة والجوراب إذا لم يكن متخذاً من الميتة وما لا يؤكل لحمه إذا لبسهما والّا يدخل في حكم حامل المتنجس ، الخاتم المتنجس حكمه حكم الجوراب . مسألة 870 : الصلاة مع حمل المتنجس كالمنديل والمفتاح والسكين الصغير جائزة . مسألة 871 : ثوب المرأة المربّية للطفل الذكر التي ليس لها الّا ثوب واحد ولا تقدر على تحصيل ثوب آخر بالأجرة أو الشراء أو استعاره إذا غسلته في كل يوم وليلة مرة واحدة يكفي في جواز الصلاة معه ولو تنجس ببوله في خلال اليوم والليلة ولكن الأفضل ان تجعل تطهيره في طرف العصر لصلاتي الظهر والعصر وكذلك الحكم لو تعدد لها الثوب واضطرت إلى لبسه جميعاً . مسألة 872 : واما لو تنجس ثوب المرأة المربّية ببول البنت وغسلته في كل يوم وليلة مرّة ثم تنجس ببولها يجب على الأحوط ترك الصلاة معه . ذكر ما يستحبّ في لباس المصلّي مسألة 873 : يستحب في لباسه أمور منها العمامة مع تحت الحنك والعباءة والثوب الأبيض ولبس ثوب نظيف واستعمال العطور والتختّم بالعقيق . ذكر مكروهاته مسألة 874 : يكره فيه أمور منها لبس الثوب الأسود والملوّث بالوساخة والضيّق ولباس شارب الخمر ولباس من لا يجتنب من النجس وثوب منقوش بالصور وفتح الإزار والتختم بخاتم فيه تصاوير .